الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

-

-

الجواب: وبالله التوفيق فلا يثبت بيع الوصى مال الهالك الا بعد الحجة على الوارث البالغ وفى الأجل على الوارث في تسليم الثمن اختلاف مثل أجل الشفعة والحجة على الوارث في بيع العروض يستحب والله أعلم الجواب الثاني: مثل ما تقدم.

مسالة:

وعلى قول من أجاز الموصى شراء ما يباع بالنداء من مال الموصى اذا وقف ثمنه أيأخذه بثمنه الذى وقف به أم يزيد عليه قليل؟ الجواب الأول: وبالله التوفيق فجائز له أن يأخذ بما وقف ثمنه وان

ثمنه زاد فحسن والله أعلم.

الجواب المثانى: وبالله التوفيق فعلى قول من يجيز له ذلك فلا يكون الا بعد طيبة نفس الذي وقف عليه ورضاه والله أعلم

مسألة:

ومن أوصى الأولاده من ذكور واناث بشيء عوض ما أعطى اخوتهم أيكون بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثيين؟

الجواب: وبالله التوفيق فاذا كانت وصية عن لازم قد تقدم لأولاده مما أعطاهم فتكون وصيته هذه للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم

مسألة:

ومن أوصى بعتق رقبة فاعتق وصيه عنه صبيا أيلزم الموصى نفقة الصبي في ماله الى أن يبلغ أم يكون فى مال الموصى؟

الجواب: وبالله التوفيق فنفقته على الوصى لانه لا يجوز له أن يعتق

صبيا هكذا في جزء بيان الشرع والله أعلم.