الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥-
225 -
أيكون ذلك بينهم بالسوية أم لا وهل تخرج من الثلاث؟ الجواب: وبالله التوفيق والهادى الى طريق الحق والصواب اني لم أقف لهذه المسألة يا ولدى على أثر منصوص بعينه ..
وأما على معانى ما جاء فى سائر الوصايا فان تكون بين أولاد أولاده على الرؤوس وأن هذه وصية ليست بميراث ولأن هذه الوصية لا يكون مخرجها الا من ثلث مال الهالك بعد الوصايا على ما وجدته وحفظته من أثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله والله أعلم.
*
مسألة:
قيل له: فاذا أوصى لأولاده عوض ما أعطى اخوتهم.
يوجد في
الجواب: وبالله التوفيق فالذى معى على معانى ما آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله أنه تكون هذه الوصية بين أولاده على هذا اللفظ بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى اذا لم يقل في وصيته هذه للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم.
مسألة:
وفيمن أوصى من ماله أو أقر بكذا وكذا محمدية فضة لاصلاح أموال مسجد كذا من قرية كذا ولم يذكر لاصلاح وكانت لهذا المسجد أموال شتي منها لعماره ومنها لفطرته وشيء منها على رأى عماره وكانت أمواله فيها الصغير والكبير؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا كانت الوصية لأموال هذا المسجد فانه اذا أصلح بهذه الدراهم الموصى بها لاصلاح مسجد كذا من قرية كذا شيئا من أمواله فانه يجزيه ذلك اذا لم تكن الوصية لاصلاح مال (م. 15 - الجامع الكبير ج 2)