الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

-

226

معين بعينه من أموال هذا المسجد على معنى ما وجدته وحفظته من جوابات أشياخنا المتأخرين والله أعلم.

وأما اذا كانت الوصية للأموال من غير ضمان وأن تلك الوصية لا تثبت للمال أو الأموال مسجد كذا اذا كانت من غير ضمان هكذا وجدته

والله أعلم

مسألة:

وفى امرأة أوصت بوصايا وحقوق وجعلت انفاذ وصاياها وقضاء

حقوقها في مال معين من أموالها؟

رحمهم

الجواب: وبالله التوفيق الذى وجدته فى آثار المسلمين من أصحابنا

الله

وهو

هذا

وقيل عن القاضي أبي زكريا رحمه الله: في الذي يوصى بوصايا في ماله ثم يجعلها بعد ذلك في موضع محدود من ماله فان الوصى بالخيار ان شاء أنفذها من جملة المال وان شاء من ذلك الموضع المحدود وأما اذا أوصى بوصايا فى موضع محدود لم تنفذ من جملة المال

ذكر أن الموصى لا ينفذها الا من ذلك الموضع المحدود

وأما الحقوق اذا أقر بها وجعلها في موضع معروف من ماله فالموصى أن ينفذها من حيث شاء من المال هكذا وجدت هذه المسألة مؤثرة بعينها

والله أعلم

مسألة:

سأل سائل من المسلمين فى رجل مات وترك زوجة وابني ابن وأوصى