الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤- TEE -
أيكتفى بذلك ويبرأ من تلك الدراهم على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: فيما عندى أنه مما يختلف في اكتفائه بذلك في الواسع
دون الحكم والله أعلم.
مسألة:
ومن أوصى بدراهم يشترى بها مسحاة أو هيئا للمقبرة وأوصى آخر بدراهم أيضا لمثل ذلك أو كانت نخلة موصى بغلتها يشترى بها حديد للمقبرة وكانت هذه الدراهم لا تبلغ مسحاة كبيرة أو هبيا كبيرا
هل يجوز خلط دراهم الوصيتين ويشترى بهما مسحاة واحدة أو هيبا وتخاط مع اهم من غلة النخلة على نظر الصلاح من الجماعة أم لا؟
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا وان كانت الوصية تكفى
لمسحاة صغيرة ينتفع بها فيعجبني أن يجعل في مسحاة
وان كان لا ينتفع بها فلا يتعرى من الحق أن تخلط الدراهم كلها وتجعل في شيء واحد كما لو أوصى بدراهم يشترى بها نسمه أو يحج بها. غيرها ان وجد لها مثل فلم تف خلطت مع
•
مسألة:
قال أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسل فانها اطعام عشرة
•
مساكين أهكذا سيدى كان الموصى غنيا أو فقيرا
وهل فيه غير ذلك أم لا؟
الجواب: قال: عندى ما يلزمه فى حياته مثل ما يلزمه بعد موته
والله أعلم.