الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

اللفظ أم لا يثبت له الا آنية المصفر والفراش وقوله وغير ذلك لا يفيد

شيئا هاهنا أم لا؟

الجواب: ان غير ذلك مجهول ولا أعلم أنها توجب له شيئا من ماله الا أن يقر الموارث بشيء أو يطلب الموصى له ويصح على مطلبه بينة

عادلة

*

مسالة:

واذا كان فيه فرش كثيره أتثبت كلها على هذا اللفظ أم لا؟

الجواب: لم أحفظ فيها شيئا

مسألة:

ومن أوصى عليه بكفارات وكان الحب فى بلده غاليا فأخذ دراهم من مال الموصى واعتقدها قرضا على نفسه واشترى بها حبا من بلد أخرى وسلم كراء حمله منها ولما وصل الحب باعه لأحد بما قام به الثمن مع

للكراء وأنفذه عن الموصى.

أتكون هذه حيلة جائزة على نظر الصلاح اذا كان أن لو اشتراه

من بلده لبلغ هذه القيمة أو أكثر

•

الجواب: عندى أن هذا جائز للوصى ويرجى له الثواب على قصده

الاخف.

مسألة:

أرأيت اذا لم يشتره منه أحد بل أنفذه هكذا قصدا منه أن يكون

عوض الدراهم التي اقترضها جهالة منه يظن أن ذلك يجزى