الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

بصداقها الآجل الذى تزوجها عليه ان ماتت قبله من ضمان عليها له وأعطته الوصية ثم تشاقا وطلبتها منه وان كان هذا الزوج هو ولى وامنتع من

تسليمها

هل تسقط ولايته وهل له منعها؟

وهذه مسألة من جواب القاضي محمد بن عبيدان: واذا أوصت المرأة بصداقها الآجل الذى لها على زوجها فلان بن فلان ان ماتت قبله من ضمان عليها له ثم مات الزوج قبل زوجته هذه أو طلقها.

ألها صداقها عليه أم لا؟

الجواب الأول: فعلى ما وصفت لها صداقها على قول بعض المسلمين والله أعلم هل معنى هذه المسألة مثل معنى المسألة المتقدمة

الجواب الثانى: ليس لهذه المرأة رجعة فى هذه الوصية عند الحكام وللزوج حجته فى هذه الوصية والتمسك بها الى أن تشهد له بها شهادة أخرى ولا تسقط ولايته بتمسكه بهذه الوصية.

وان طلبت منه صداقها حكم عليه بتسليمه لتنتفع به ويحجر عليها

تلفه.

فان ماتت قبله رد اليه الصداق وان مات قبلها فلا شيء لورثته

والله أعلم

وما أفتى به الشيخ محمد فى هذه المسألة فذلك وجه من الشرع

والسلام عليك

مسالة:

والهالك اذا لم يوص ببزار للعزاء هل يجوز أن يبزر اللحم من مال