الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

الهالك وما المانع عن جواز ذلك لأن اللحم لا يصلح الا بالبزار أم فيه قول من أقوال المسلمين بجواز ذلك؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا يحسن شوى اللحم وترك البزار ولعله يطبخ بلا بزار ولا يضيع عند المترفه.

ولعل ما ذكرت يجوز فى التعارف والله أعلم واني الى الضعف في

أمورى. جميع

مسالة:

وفى لفظ وصية أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بعشرين محمدية فضة

من ماله

بعد موته لفقراء المسلمين من عمان

فما يعجبك في هذه الوصية تجعل فى بيت مال المسلمين أم تفرق على

الفقراء؟

وان رد أمرها الى امام المسلمين وأعجبه أن تجعل في بيت هل يبرأ الوصى أم لا وما يعجبك أنت؟

المالي

الجواب: تجعل للفقراء كما أوصى بها الموصى وان رد أمرها إلى امام المسلمين فحسن ونعم المعول عليه وان امام المسلمين لا يفعل

الا الحق.

وما جاء في الآثار: وان عمل امام المسلمين برأى المسلمين واختار من رأيهم رأيا عادلا فقد أخذ بالحزم وليس للامام رأى الا رأى المسلمين وهو من المسلمين والمرجوع اليه والمعول لديه متعنا الله واياكم بحياة امام المسلمين وعصره وبالله التوفيق.

مسالة:

وفيمن أوصى لفلان بن فلان الفلاني الساكن بلد كذا بكذا وكذا