الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨258
-
لهذا المدعى مال العبد ضمن له ما سلم الا أن يتم العبد ويتفقا على
شيء والله أعلم.
مسألة:
وفيمن أوصى بعتق عبده فلان بعد موته وعليه ديون تستغرق جميع ماله ولا يفي بما عليه من الديون هل يجوز بيع هذا العبد لوفاء دين المهالك أم يعتق العبد ويستسعى بثمنه لوفاء دين اللهالك
وان كان العبد لا يقدر على وفاء ما يستسعى به ما يفعل به؟
الجواب: لا يعتق العبد بهذه الوصية وعلى الموصى دين يستغرق ماله ولا يشارك هذه الوصية بعتق العبد أرباب الديون ذلك لو كان العبد مدبرا دخل بثمنه على أرباب الدين
وقال من قال: أن تدبير المرض من رأس المال فعلى هذا القول
يدخل على الغرماء بثمنه والله أعلم.
مسالة:
ومن أوصى بوصايا وحقوق تنفذ من ماله على يد وصى وأراد أحد الورثة أن يكتبها على نفسه وينفذها على سعته طال الزمان أو قصر. هل يسع ذلك؟
الجواب: لا ينبغى الموصى تأخير شيء من الموصايا إلا من عذر يسعه فى حكم الله ولا ينبغى لاوارث تأخير انفاذ الهالك الا من عذر
واضح.
وأقول اذا
وسع ترك انفاذها شهرا وسع سنة وأكثر من ذلك.
وأقول: لا أحب تأخيرها الا بوجه ثم انى أقول لا يجوز تأخيرها