الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

257 -

-

الجواب: وصية هذه المرأة لزوجها بصداقها الآجل من ضمان عليها له من أجل احسانه اليها في ذلك الوقت ثابتة عليها وجائزة له على

جميع

الشروط المتقدمة

فان اختلعت من صداقها وأبرأته منه لم يثبت برآنها من ذلك الحق ولم يقع بينهما خلع وكان هذا طلاقا الا أن تكون سلمت اليه شيئا غيره ولو قل هكذا عندى.

ولهذا الزوج أن يتمسك بهذه الكتبة وان ماتت قبله برأ منه على

هذه الصفة.

وان طلبت منه هذا الصداق لتنتفع به فى حياتها كان لها ذلك ويحجر عليها الحاكم زواله ان طلب الزوج ذلك.

وقد عنى بذلك الشيخ خلف بن سنان خالع امرأة هكذا من صداقها وأراد أن يفعل في هذه المسألة ما وصفت لك ثم اتفقا على شيء

والله أعلم.

*

مسألة:

وفيمن أوصى بعنق عبده بعد موته وأوصى له بعشرين محمدية

فضة بعد أن يستحق العتق منه ومات الموصى وجاء أحد من الناس للوصى وقال انى سلمت هذا العبد المعتق سيفا وأرهنه على فلان أريد أن تقديه لى بهذه الدراهم التي أوصى بها للعبد ففداه الموصى بغير مشورة للعبد

فما الذي يلزم الموصى للعبد؟

الجواب: لا تلزم العبد دعوى هذا المدعى وان سلم هذا الموصى

(م 17 - الجامع الكبير ج 2)