الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠-
2600 -
زوجها من ضمان عليه لها ومات الزوج وأنفق على الزوجة الوصى أربعة أشهر وعشرا ثم استبان بها حمل من الزوج.
وعشر
هل لها نفقة من مال المهالك بهذه الوصية الى أن تضع الحمل؟
الجواب: قال بعض المسلمين: عسى لها النفقة
وقال صغيركم الخادم: لا نفقة لها بعد انقضاء أربعة أشهر
مسالة:
وما تقول فيمن أوصى بماله من بلد كذا المسجد كذا تنفذ غلته في اصلاح هذا المسجد وما يفضل من غلته عن صلاحه ليفطر به صائموا شهر رمضان فى هذا المسجد أو تنفذ على رأى جماعته ومات هذا الموصى وقصر ثلث ماله عن قضاء ما عليه من الحقوق والوصايا وتحرى الوارث ما ناب هذا المال من القصران وحاز قدر أربع نخلات من هذا المال
يستغلهن
ثم مات هذا الوارث وأوصى بوصايا وحقوق وباع الوصى ما خلف الهالك من المتاع والحيوان وقصرت قيمته عن انفاذ ما عليه من الحقوق والوصايا ورأى بيع نصيب الهالك من هذا المال أصلح للوارث بقية مالهم لان نصيب الهالك من هذا المال لم يعلم أنه ثلث
من بيع
أو رب ربع أو أقل أو أكثر
هل يجوز للوصى بيع نصيب الهالك من هذا المال على نظر الصلاح
للورثة؟
وهل يجوز شراؤه لهذا المسجد من غلة ماله على نظر الصلاح المسجد على قول من اجاز الشراء للمسجد على نظر الصلاح أم لا؟