الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١2610
-
الجواب: فيما بان لى وعندى أن لوحى هذا الهالك النصيب اذا وقع فيه القسم على سبيل الصواب
بيع
هذا
وأما الشراء للمسجد على سبيل الصلاح ففي ذلك اختلاف
وأنت شيخنا لا يخفى عليك ذلك ان شاء الله قسم
ولا حكم المسجد.
مسألة:
النصيب
ولفظ وصية أوصى خلف بن محمد بن عمر الفلاني بما يحتاج له من ماله بعد موته لعطره وكفنه وحنوطه وغير ذلك من جميع جهاز الموتى الى أن يدفن في قبره ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأى وصيه وأوصى بوصايا غير هذا.
ثم كتب الكاتب قد جعل خلف بن محمد هذا فلان بن فلان وصيه ولم يكتب خلف بن عمر بن محمد هذا ثم مات الموصى ونظر الوصى في الوصية فوجد فيها عنده أن لفظها ثابت ولم يفطن لهذه اللفظة وأنفذ الوصية من مال الموصى.
أم لا؟
هل يجوز له ذلك وهل يجوز أن يؤخذ فى هذه اللفظة بالاطمئنانة
أرأيت وان كان الورثة بلغا وأتموا للوصى ما أنفذه من وصية
هالكهم من ماله أرأيت ان كان فيهم أيتام فما يلزمه؟
الجواب: ان وصاية هذا الوصى غير ثابتة في الحكم وأن أتموا الوراث لهذا الوصى النافذ لهذه الوصية جاز وتم ان شاء الله