الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

- 271 0

-

والتمادى والخراسيج والقبيب من الفرش وان الجوذرى من اللحف وان

الملازورد ليس من الخزف

* مسألة:

ومن أوصى لبعض أولاده عوض ما أعطى اخوتهم ومات الموصى لهم. قبله فلا يبطل ما أوصى به الموصى له قبل موت الموصى لان العوض باق عليه وان كان اقرارا فثابت من حينه.

وان أنكر الاخوة الآخرون العطية لهم من أبيهم فعلى قول من يجعل العمل على أول اللفظ فثابت ذلك.

وعلى قول من يجعل العمل على آخره فلا يثبت ذلك مع

انکار هم

لانه معلق بالعطية.

مسألة:

فيمن أقر أو أوحى لأحد من ضمان بمثل نصيب أبيه من ماله ان لو

كان أبوه حيا أيثبت ذلك؟

الجواب: لم أحفظ فيها شيئا من الأثر

وسمعت ناصر بن خميس وعدى بن سليمان أنهم يرفعون عن ابن عبيدان ان ذلك لا يثبت اذا أوصى به من ضمان لأن ذلك من المجهول ولأن الضمان كان قد وجب قبل الموت وهذا الموصى به مجهول لأنه لا يدرى من يرثه ولا كم يقع لمثل الموصى بسهمه

وقال الشيخ خلف بن سنان: ما بال الضمان والاقرار لا يثبتان

كأنه يشير الى ثبوتهما والله أعلم بجميع ذلك