الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

-

273

-

الجواب: فما حال له حول فهو قديم لقول الله تعالى: (كالعرجون القديم (وان لم يكن فيها مسجد قديم فالوصية للوارث

وان كان فيها مسجد ان نفذت في الذي بني قبل.

وان كانا قديمين جعلت فيهما

لم يخرج من أقوال المسلمين اذا حال عليهما أو على أحدهما حول فصاعدا وهذا اذا لم توجد الصفة في أحدهما.

مسألة:

والحاكم اذا جعله أحد وصيه في انفاذ وصيته وقضاء دينه أينزل بمنزلة الوصى ويجوز له ما يجوز للوصى من الوفاء لدينه بغير يمين أو هو بمنزلة الحاكم وعليه ما على الحاكم

الجواب: فأنا لم أحفظ فى هذه منصوصة من سبيل الحفظ

أو سنة أو أثر متبع

من كتاب

وأقول ان الحاكم وجاعله بمنزلة غيرهما من الأوصياء والوكلاء ما خرجا كغيرهما من أمر الوصية والوكالة الا أن يخرج بهذا الانفاذ مخرج الحكم منهما والا فهما كغيرهما من أحد المسلمين

وقد يقول الحاكم ويفعل ويختى ويشير ولم نرهم يثبتونه عليه حكما

وما التوفيق الا بالله.

مسألة:

من أوصى بعتق رقبة وهو في عمان أيجوز شرائه وعتقه بالهند

أو السواحل؟

(م 18 - الجامع الكبير جـ 2)