الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

274

-

الجواب: فأما الجواز فأرجو أنه يجوز ولا ينبغي له أن يطلب

حيث لرخص الثمن والله أعلم.

* مسألة:

واذا مات الموصى له قبل موت الموصى؟

الجواب: فعن اللصبحي لا يثبت إلا لرسول الله.

وعن الشيخ. حبيب: فيه وجه.

مسألة:

ومن قتل من أوصى بشيء؟

الجواب: عن الصبحي لا يثبت قتله عمدا أو خطأ

وعن حبيب: فيه اختلاف

مسألة:

وان مات الموصى والموصى له ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ الجواب: قال الصبحى: فيه فرق كما جاء في المصنف

مسألة:

واذا انتقل الكاتب من وصية الى اقرار فكتب أقر فلان هذا وأوصى فلان هذا فان هذا جائز مكتفى به.

مسألة:

ليس للوصى أن ينقض بالجهالة ما باعه لقضاء دين الهالك وانفاذ وصاياه ولا يقبل قوله اذا ادعى الجهالة لأنه يدخل الضرر على غيره ولأنه ليس له أن مجهولا وانما ببيع معلوما من مال الهالك لقضاء ما عليه يبيع