الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣-
-
أن يطنيها لأجل الطنا أحصد لها خوف ما يعتريها من الرياح والأمطار ويشترى بثمنها غيرها من خبز أو تمر أو رطب.
أله ذلك جائز أم لا؟
الجواب: فلا يثبت فى الحكم وأما في نظر الصلاح فجائز
والله أعلم.
مسالة:
وكذلك ان قال بغلتها وهل فيه قول أن قوله بغلتها وبثمرتها سواء
لا فرق فيه أدركت في شهر رمضان أو غيره.
الجواب: لا أحفظ فرقا والله أعلم.
* مسالة:
وان قال أوصى بها ولم يذكر ثمرة ولا غلة أيكون كالذي يوصى بعلتها أم اذا أوصى بنخلته يفطر بها صائموا شهر رمضان؟ الجواب: فعلى النظر يفطر بثمرتها وانظر في مسألتك ولفظها
مسألة:
ورفع لى وفيمن أوصى بخمس وعشرين لارية فضة اختلاف.
قول: يثبت الجميع.
وقول: يبطل الجميع الأجل نسق العشرين على الخمس والخمس
غير معروفة
وقول: يبطل الخمس وتثبت العشرين
أهذا كله
•'
صحيح وكيف يلحقه هذا وقد جاء بمثله القرآن قوله:
) تسع وتسعون نعجة (وما المعنى فى هذا في قول من يبطله؟