الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

-

-

أن يطنيها لأجل الطنا أحصد لها خوف ما يعتريها من الرياح والأمطار ويشترى بثمنها غيرها من خبز أو تمر أو رطب.

أله ذلك جائز أم لا؟

الجواب: فلا يثبت فى الحكم وأما في نظر الصلاح فجائز

والله أعلم.

مسالة:

وكذلك ان قال بغلتها وهل فيه قول أن قوله بغلتها وبثمرتها سواء

لا فرق فيه أدركت في شهر رمضان أو غيره.

الجواب: لا أحفظ فرقا والله أعلم.

* مسالة:

وان قال أوصى بها ولم يذكر ثمرة ولا غلة أيكون كالذي يوصى بعلتها أم اذا أوصى بنخلته يفطر بها صائموا شهر رمضان؟ الجواب: فعلى النظر يفطر بثمرتها وانظر في مسألتك ولفظها

مسألة:

ورفع لى وفيمن أوصى بخمس وعشرين لارية فضة اختلاف.

قول: يثبت الجميع.

وقول: يبطل الجميع الأجل نسق العشرين على الخمس والخمس

غير معروفة

وقول: يبطل الخمس وتثبت العشرين

أهذا كله

•'

صحيح وكيف يلحقه هذا وقد جاء بمثله القرآن قوله:

) تسع وتسعون نعجة (وما المعنى فى هذا في قول من يبطله؟