الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢-
292
-
*
مسألة:
ومن أوصى بطعام ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأى وصيه وفى الرجاء ان قصده بذلك للوصال المعزين لأهله فيه فلم يأتهم أحد التعزية ولفظه مطلق على ما تقدم.
ايلزم الوصى أن يخرج شيئا من الطعام ويطعمه من شاء ولابد له
من ذلك أم يجوز ترك ذلك؟
الجواب: أما في الحكم فلابد من انفاذ شيء امتثالا الأمر الهالك
و انفاذا لوصيته
•
وأما في الاطمئنانة فذلك الى الموصى
* مسالة:
وكذلك ان أوصى بحل وحرض يغسل بهما الناس من ماله بعد موته على رأى وصية هكذا لفظه وفى الرجاء ان قصده بذلك وقت غسلهم من عزائه ومأتمه فلم يتيسر للوصى اخراج هذا ذلك الوقت لعذر أو غير
عذر.
أعليه احضار ذلك
أم يسعه ترك ذلك؟
له
ويدعو من يريد ليغسل به ولو طال الزمان
الجواب: لا يسع الوصى ترك ذلك فى ظاهر الحكم ولو طال ومضى له ما مضى ما لم يجعل الهالك لذلك حدا.
وأما في حكم الاطمئنانة فذلك الى الوصى والله أعلم.
مسالة:
وان أوصى بثمرة نخلة ليفطر بها صائموا شهر رمضان وأراد وصيه