الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥-
295
-
أم لا؟
أنه قضائه من ماله فيما بينه وبين الله إذا كان وصيه في قضاء دينه
الجواب: أحسب أن هذا مما يختلف فيه للوصى.
فبعض: أجاز له.
وبعض: لم يجز له والله أعلم.
مسالة:
وان قضاه علانية بدعواه تلك ولم تقم عليه حجة حق تدفعه
عن ذلك ما تكون منزلته عند من علم منه ذلك ..
وهل عليه توبة من اظهار ذلك وان تاب ولم يرد ذلك أيكون تسالما
عند الله في دينه؟.
الجواب: لا يبين لى أن عليه شيئا من ذلك والله أعلم.
•
مسألة:
:
وان شهد عنده ثقتان بحق على هالكه أو كان ذلك في ورقة بخط من يجوز خطه ولفظ ثابت
أله انفاذ ذلك أم حتى يحكم بصحة ذلك حاكم؟
الجواب: أما في الحكم فليس له انفاذها الا بعد الحكم من حاكم
:
يجوز حكمه وأما في التعارف فذلك الى المبتلى ان لم يرتب فيما امتحن
به والله أعلم.
مسألة:
وان عرضت على الحاكم ورآها ثابتة اللفظ أله أن يحكم بثبوتها. ويأمر بانفاذها اذا سأله الموصى عما يفعل فيها وبها؟