الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦296
-
الجواب: فالحاكم لا يحكم الا بعدل يبين له وما لم يين له عدله ولا قامت عليه حجة لا يسعه مخالفتها فانه في حال السعة من أمر دينه
والله أعلم.
مسألة:
وان عرضت على فقيه وقال انه لم يبين له فيها ما يبطلها أيكتفى منه ذلك ويسعه انفاذها أم حتى يقول انها صحيحة ثابتة؟
الجواب: ان كان لا يصح أمرها الا بفتوى العالم فالفتوى قوله
يجوز وهذا ثابت أو غير ثابت والله أعلم
مسالة:
واذا عدم الفقيه فى موضعه ذلك وابتلى بها أينفذها حتى يعلم فيها باطلا ويسعه ذلك عند الله وافق ما يجوز ويثبت عند المسلمين في الحكم أو ضد ذلك ولم يعلم هو ذلك.
الجواب: لا يقدم المؤمن الا على ما لا شك فيه من دلائل الحق
والا فالوقوف واسع له والله أعلم.
* مسألة:
وهل عليه خروج وعرضها على أهل العلم ومن يأمره بالنفاذه كما عليه المخروج للسؤال عما يعنيه من أمور دينه؟
الجواب: أن عليه الخروج فيما ألزمه نفسه من القيام في هذه الوصية وذلك اذا لم يين له الحق فيها من الخطأ والله أعلم …
مسألة:
وان قال له الفقيه انها صحيحة اللفظ يجوز انفاذها من قبل معرفته