الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

324

-

فجاء في الأثر ان قسم هذه الوصية للقائمين على قدر عنائهم وقيامهم على ذلك وهكذا القول في جميع المشتركات على حسب أنه قيل

ما معنى

والله أعلم.

مسألة:

ومن أوصى لمن يعلم القرآن في موضع كذا انها تدفع على سبيل الوصية لا الأجرة والله أعلم.

وكذلك من أوصى بشيء لمن يحج عنه أو يزور قبره فهذه وصية ثابته ويعطى من يقوم بذلك على سبيل الوصية لا الأجرة الا أن يستحيل المعنى

من الموصية الى الأجرة بمعنى مفهوم أو حكم

مسألة:

ومن أوصى لفقراءه فانه بمنزلة من أوصى لاقربيه

* مسالة:

واذا أوصى بشيء لفقراء قرية كذا من ضمان فمات من مات من الفقراء أو استغنى بعد موت الموصى قبل انفاذ الوصية.

هل يجب له سهمه من هذا الوصية ويكون له ولورثته ان مات ام يكون هذا للفقراء حين انفاذ الوصية خاصة؟

الجواب: عندى يختلف فيه

فعلى قول من يجعل فقراء القرية محدودين فلمن مات أو استغنى

سهمه منها.

وعلى قول من يجعل المفقراء غير محدودين فالعمل في هذا على يوم

الانفاذ ولا يستحق منها من مات أو استغنى قبل الانفاذ والله أعلم