الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

323

-

وبكذا كذا محمدية فضة لمن ينفذ وصاياه واقراراته هل تثبت هذه الوصية بهذه المحمديات اذا انفذ وصية الموصى ولد الكاتب لانه جعله وصيه.

الجواب: ان هذا ثابت ولو أنفذه الكاتب نفسه.

مسألة:

ومن أوصى بوصايا فى أبواب البر ثم اشهد واقر وبانه جعل ما أعمى

به اقرارا منه من مال لمن أوصى له به.

الجواب: مع أن هذه الوصايا تنتقل من حكم الوصايا الى حكم الاقرار باقراره على نفسه كانت لأحد مسمى من الناس أو لباب من أبواب الين مثل الفقراء والمساجد والجهاد والله أعلم

مسالة:

ومن أوصى بكتبه فيحسن عندى الاختلاف في دخول المصاحف معها

اذا لم تذكر

ومن جعل كتبه وقفا ولم يسم الأحد من المسلمين فيحسن عندى

انها لا تثبت.

وكذلك اذا جعل سلاحه وقفا ولم يسم الأحد فلا أقدر أثبته

على الوارث بلا حجه.

مسألة:

في قسمة ما أوصى به لمن يقوم به في مرضة الموت وأنا واقف عن ذلك ضعفا ثم انه اتضح لي من كتاب الله مع قوله: (والعاملين عليها)