الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

-

3260

-

وعندى من يرى الاقرار بمنزلة الهبة لا يدخلهم فيه وفى براءة من يراه بمنزلة الاعتراف فعسى أن يدخلهم فيه

واما القضاء فلا أحفظ فيه شيئا ومن تقدم منهم فلا أرى له من

هذه الوصية شيئا لأن هذا أمر يتسع.

: مسألة:

•

أرأيت لو أوصى لأهل نزوى بهذه الوصية هل يدخل فيها من مات قبل الموصية والى كم من المدة ولو مات قبل الوصية بسنة أو مائة سنة كذلك لو أوصى لأهل السوق.

الجواب: واحد فيما عندى.

مسألة:

ومن أوصى بغلة أرض له أو ماء لشيء من أبواب البر وقد أكرى هذه الأرض أو الماء وقبض الكراء أو لم يقبض ثم مات بعد ذلك والقعادة لم تنقض

الجواب: ففى جواب الشيخ أحمد بن مداد أن الكراء للموصى وهذا رجوع عن الكراء قبضه أو لم يقبضه والله أعلم

وأرجو أن هذا مما يختلف فيه يجوز فيه أن يحاسب الموصى بالغلة

والموصى ليه.

ويجوز أن تجعل كلها للموصى ويجوز أن تجعل كلها للموصى له

والله أعلم.