الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

-

327

-

مسألة:

الضمان والحق متفق أم مختلف فى الاقرارات والوصايا؟ الجواب: هما سواء فى اللزوم وفى مخرجهما والله أعلم.

مسألة:

وفى الأعمى يوصى لزوجته بسكنى بيته مادامت حية من غير وكيل

لم اقدر ان اثبته اذا نقضه.

فاذا أوصى به ومات لم اقدر ان ابطله

مسألة:

و من أوصى لآخر بسكن بيته أو بسكنى بيته؟

الجواب: فقول: يجوز له ان يسكن فيه غيره

وقول: لا يجوزا •

والاشهر جواز ذلك.

وأما أن سكن بيته فليس له أن يسكن غيره ولا أعلم فيه اختلافا م

وان خرب هذا البيت أو طاح كله أو بعضه فقول: يكون عماره

وبناءه على الموصى له بالسكن.

وقول: على صاحب الاصل.

وكذلك البستان الموصى بغلته قول: يكون سقيه وعماره على من

أوصى له بغلته

•

وقول: يكون على صاحب الأصل.