الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧-
327
-
مسألة:
الضمان والحق متفق أم مختلف فى الاقرارات والوصايا؟ الجواب: هما سواء فى اللزوم وفى مخرجهما والله أعلم.
مسألة:
وفى الأعمى يوصى لزوجته بسكنى بيته مادامت حية من غير وكيل
لم اقدر ان اثبته اذا نقضه.
فاذا أوصى به ومات لم اقدر ان ابطله
مسألة:
و من أوصى لآخر بسكن بيته أو بسكنى بيته؟
الجواب: فقول: يجوز له ان يسكن فيه غيره
وقول: لا يجوزا •
والاشهر جواز ذلك.
وأما أن سكن بيته فليس له أن يسكن غيره ولا أعلم فيه اختلافا م
وان خرب هذا البيت أو طاح كله أو بعضه فقول: يكون عماره
وبناءه على الموصى له بالسكن.
وقول: على صاحب الاصل.
وكذلك البستان الموصى بغلته قول: يكون سقيه وعماره على من
أوصى له بغلته
•
وقول: يكون على صاحب الأصل.
٦٦٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.