الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩329
تأخذ
الجواب: قال يقضى الألف ثم يعطى الموصى له بالثلث ألفا ثم الأم سدس الألفين الباقيين وتأخذ الزوجة ثمنهما ثم يخرج العوض
من الباقى ثم يقسم الباقي بين الأولاد
وقال أبو سعيد: هذه مسألة حسنة نادرة.
٦٦٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.