الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

329

تأخذ

الجواب: قال يقضى الألف ثم يعطى الموصى له بالثلث ألفا ثم الأم سدس الألفين الباقيين وتأخذ الزوجة ثمنهما ثم يخرج العوض

من الباقى ثم يقسم الباقي بين الأولاد

وقال أبو سعيد: هذه مسألة حسنة نادرة.