الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨-
328
-
مسألة:
وسألته عن الوصية بالدواب هل يدخل فيها السيد؟
قال: الله أعلم ومعى أن هذا مما يحسن فيه الاختلاف فمن طريق التعارف لا يدخلون ويدخلون من طريق التسمية لقول الله تعالى:) ان شر الدواب عند الله الصم البكم).
قلت: فيدخل في هذه الوصية جميع دوابه من الأنعام والطير وغيرها؟ قال: هكذا عندى وهذا اسم جنس عام لجميع دواب الأرواح يدخل فيه الدواب والطير
قلت له: قاسم الدواب يدخل فيه الطير أم لا؟
قال: معى يختلف في ذلك.
مسألة:
ومن وقف نخلة لصلاح مسجد وما فضل من غلتها لفلان فذهب
المسجد ذهابا لا ترجى عمارته
الجواب: ان الغلة كلها لفلان
مسألة:
فيمن ترك أربعة آلاف درهم وزوجة وأما وعليه دين ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لابنين له لكل واحد منهما بمائة درهم عوض ما أعطى أخاهم.
٦٦١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.