الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

-

328

-

مسألة:

وسألته عن الوصية بالدواب هل يدخل فيها السيد؟

قال: الله أعلم ومعى أن هذا مما يحسن فيه الاختلاف فمن طريق التعارف لا يدخلون ويدخلون من طريق التسمية لقول الله تعالى:) ان شر الدواب عند الله الصم البكم).

قلت: فيدخل في هذه الوصية جميع دوابه من الأنعام والطير وغيرها؟ قال: هكذا عندى وهذا اسم جنس عام لجميع دواب الأرواح يدخل فيه الدواب والطير

قلت له: قاسم الدواب يدخل فيه الطير أم لا؟

قال: معى يختلف في ذلك.

مسألة:

ومن وقف نخلة لصلاح مسجد وما فضل من غلتها لفلان فذهب

المسجد ذهابا لا ترجى عمارته

الجواب: ان الغلة كلها لفلان

مسألة:

فيمن ترك أربعة آلاف درهم وزوجة وأما وعليه دين ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لابنين له لكل واحد منهما بمائة درهم عوض ما أعطى أخاهم.