الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

باب

في وصية الأقربين

ولا تجب الوصية لأقربيه اذا لم يكن له أقارب.

مسألة:

ما تقولون فيمن أوصى لأقربيه بخمس محمديات وهم أخ وعمة وخال وخالة وبنو أعمام ثلاثة وبنى أخوال أربعة وبنو بنى أعمام ثمانية ما القسم

بينهم؟

الجواب: أول الدرجات الأخ وله ست صديات والدرجة الثانية العمة ولها ثلاث صديات والدرجة الثالثة الخال والخالة وبنو العم

في العطاء

فكل واحد من هؤلاء الخمسة صدية ونصف ثم الدرجة الرابعة وهم بنو الأخوال الأربعة لكل واحد منهم ثلاثة أرباع صدية وتبقى نصف صدية.

بهذا

قول: بينهم وتجعل فيما ينقسم.

وقول: لأفقرهم ممن تناله الوصية.

وقول: فى فقير قريب لا تناله الوصية وأنت أيها الشيخ أولى

مسالة:

ومن لم يرد سهمه من وصية الأقربين ترجع الى سائرهم أم الى

الورثة؟