الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠10
الجواب: عن الشيخ أبي محمد: يؤخذ بالمقاسمة ولم ير له أن يترك قبوله ثم يجعل نصيبه حيث شاء من وجوه الحق لأن الضياع
لا يجوز
الجواب: الى سائرهم راجع وهو كالمعدوم في ذلك
وفى كتاب الضياء قال: لا يسعه رد نصيبه من الأقربين والله أعلم.
وان كان فى الأثر أنها راجعة الى الوارث فالأثر أولى ولا يتعرى من
الاختلاف ان شاء الله.
مسألة:
واذا كتب وبكذا لأقربي الذين لا يرثوني أيثبت أم لا؟
الجواب: فقد ناظرت فى هذه المسألة الشيخ الفقيه الأخ أحمد ابن سليمان بن أحمد العاتي المنحى رحمه الله وكان من جوابه ان هذا اللفظ تام ولا يخرج من المعنى والله أعلم.
مسألة:
عم الأب عند الخال أو ابن الخال؟
الجواب: يعطى مثله.
مسألة:
اذا خاف الانسان أن وصيه يتعذر عليه معرفة أقربيه الذين تنالهم وصيته اذا أوصى بشيء كثير وان تتعذر عليه معرفة المقسم بينهم أله أن يقول له أن يقسمها على من يدرك معرفته؟
٦٧٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.