الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢12
-
مسألة:
واذا كان في الأقربين خال وعم أب كم يأخذ عم الأب الخال؟
مع
الجواب: يأخذ مثله على ما فى الأثر ولا يبعد أن يستحق نصف مثله في المنظر لأنهم درجتان في المعتبر والأول أشهر
لا
مسألة:
أرأيت إن كان مكان عم الأب خال أب ما الحكم فيه؟
الجواب: لخال الأب نصف ما لخال الميت والخال غير العم ولعله يبعد أن يماثل العم لأنه يقال أعمام الأب وأخو الله أعمام.
مسألة:
أرأيت سيدى ان كان مكان خال الأب عم أم أو خال أم ولم يكن
عم أب ولا خال أب كيف المقسم بينهم؟
K
الجواب: لعم الأم نصف ما لعم الأب ولخال الأب نصف ما لعم
الأب ولخال الأم نصف ما لعم الأم.
فان عدم الأب أخذ خاله نصف ما لخال الميت
وان عدم
خال الأب أخذ
عم الأم ما أخذ خال الأب لأنه يماثله في
الأخذ.
وان عدموا أخذ خال الأم نصف ما لخال الأب
مسألة:
وان اجتمع أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها ما القسم بينهم حيث قيل ان أعمام الأب وأخواله أعمام وأعمام الأم وأخوالها أخوال فسره لى مأجورا ان شاء الله؟