الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

-

-

الجواب: فى جميع ما وصفته يجرى الاختلاف

قول: اذا عمر ذلك قسمت في واحد منهم.

وقول: لا يجزى قسمها في أقل

من

ثلاثة

منهم

فصاعدا

وقول: يقسم على جميع من قدر عليه لا غير ذلك.

وقول: يقسم فى جميع من نالته الموصية من حاضر أو غائب ويبحث عنهم ولا يجترى بأقل من ذلك

مسألة:

والأحسن الوصية للأقربين مجملا ويقسمها الموصى على من تناله على قسم الوصية لكل رحم له بكذا وكذا؟

الجواب: ان أوصى به مجملا أجزأه ذلك وليس على الهالك تحديد

لأنهم يزيدون وينقصون.

وبلغني أن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقى أوصى لكل رحم له

بشيء معين.

مسألة:

وان أوصى لأحد دون أحد أيجزيه ذلك ويسقط عنه اذا كان لمعنى فقر من خصه ويعجبك هذا أو تركه؟

الجواب: من الأثر أن من أوصى لبعض أقاربه بشيء دون بعض فانه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو أوصى لثلاثة أنفس.

وقيل: ولو أوصى لواحد منهم فانه يجزيه.

وقال من قال: لا يجزيه حتى يومى لجميعهم