الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١-
-
الجواب: فى جميع ما وصفته يجرى الاختلاف
قول: اذا عمر ذلك قسمت في واحد منهم.
وقول: لا يجزى قسمها في أقل
من
ثلاثة
منهم
فصاعدا
وقول: يقسم على جميع من قدر عليه لا غير ذلك.
وقول: يقسم فى جميع من نالته الموصية من حاضر أو غائب ويبحث عنهم ولا يجترى بأقل من ذلك
مسألة:
والأحسن الوصية للأقربين مجملا ويقسمها الموصى على من تناله على قسم الوصية لكل رحم له بكذا وكذا؟
الجواب: ان أوصى به مجملا أجزأه ذلك وليس على الهالك تحديد
لأنهم يزيدون وينقصون.
وبلغني أن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقى أوصى لكل رحم له
بشيء معين.
مسألة:
وان أوصى لأحد دون أحد أيجزيه ذلك ويسقط عنه اذا كان لمعنى فقر من خصه ويعجبك هذا أو تركه؟
الجواب: من الأثر أن من أوصى لبعض أقاربه بشيء دون بعض فانه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو أوصى لثلاثة أنفس.
وقيل: ولو أوصى لواحد منهم فانه يجزيه.
وقال من قال: لا يجزيه حتى يومى لجميعهم