الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤14
وضاعتهم ستة وادخل عليهم ابن الأخ سبعة وضاعفهم أربعة عشر وأضف اليهم العم خمسة عشر ثم ضاعفهم فيكونوا ثلاثين وأضف اليهم الخال
وابن العم.
ومثله الشيخ سعيد والشيخ خلف: في الاشارة تذكره الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم ان لو كان حيا لهم نصيبهم منه في وصية الأقربين
مسألة:
ومن أوصى لأقربيه بقليل بقدر خمس محمديات وله مال يسوى جملة آلاف أيكفيه ذلك ويسلم عند الله أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق يجزيه ذلك والله أعلم.
مسألة:
وهل على الكاتب أن يخبره ان المسلمين يستحبون في الوصية للأقربين أن تكون كذا وكذا أم يكتب له ما يقول وهو أولى بنفسه؟
الجواب: فلا يلزم الكاتب ذلك والله أعلم.
مسألة:
فيمن أوصى بأربع لاريات فضة لأقربيه وهم أخوته ثمانية وبنوهم ثلاثة وخال وابن عم وليس له أحد من بنى الأخوال.
ويأخذ
كيف صفة صحة قسمها وما المعمول به عند المسلمين فيها؟
الجواب: فقد قال بعض المسلمين: ان ابن العم يقوم مقام أبيه سهم أبيه اذا لم يكن أبوه موجودا.
وقال من قال من المسلمين: يقام مقام أبيه ويأخذ نفسه ولا
يأخذ سهم أبيه
سهم