الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥- 15 -
وقال بعضهم: لا يرفع ولا يأخذ شيئا في هذه المسألة وقد ناظرت فى ذلك المشايخ فأما الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير فقال: انه يأخذ من هذه المسألة
وبلغنى عن الشيخ خلف بن سنان رحمه الله: انه يعطيه سهمه
منها.
وأما الشيخ سعيد بن بشير فلم ينله منها شيئا هكذا عرفت عنهم. وخذ بما بان لك صوابه وأرجو أنه لا يخفى عليك منه والله أعلم.
مسالة:
أرأيت اذا كان له ابن خال المذكورين وكانت الوصية بثماني
لاريات ونصف شاخة كيف صفة صحة قسمها؟
الجواب: ان هذه المسألة ينال منها ابن العم وابن الخال شيئا
ولا يسقطان لأنهما في درجة واحدة والله أعلم.
مسألة:
سئل ابن مداد فيمن أوصى لأقربيه بأربع محمديات وهم الدرجة الأولى واحد والثانية أحد وثلاثون أترى وجها في قطعها في أقل من نصف شاخة بقليل ليلحق الجميع ويعجبك ذلك أم لا ترى وجها لذلك؟
ويعجبك اعطائها الواحد الذى هو أول درجة كلها ويسقط الباقون؟ الجواب: أكثر ما جاء فى آثار المسلمين أنها تعطى الواحد ولا يخلو من الاختلاف على قول من يقول انها تقطع على أقل من دانق ولو ابتليت أنا بقسمها لوزعتها بين الدرجتين طلب ما عند الله والله أعلم.