الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

-

23

-

ويثبت الوقف للأولاد لكن الوقف للأولاد لا يثبت لأنه وصية ولا وصية لوارث الا أن يسند هذا الوقف للفقراء بعد انقراض الأولاد فحينئذ يوقف على جميع الورثة يستغلونه ولا يبيعونه.

فاذا انقرض الأولاد رجع الوقف للفقراء.

مسألة:

في رجل في ماله نخلة لمسجد وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها وبعد ذلك أحال أهل الماء ماؤهم عن الساقية وصارت لا تشرب وصار القياض ليس فيه صلاح للمسجد

•

الجواب: اذا كان القياض ممن يجوز له به على نظر الصلاح وكان صلاحا فى ذلك الوقت والحين فلا ضمان على من قايض به علي نظر

الصلاح وقول: من أجازه ولو ضعف ذلك أو ضاع من بعد أو تلف.

وليس كل يجوز القياض به فى مال من لا يملك أمره بل يثبت ذلك على نظر الصلاح على قول من أجازه لا الحكم وهم حكام المسلمين أهل الاستقامة في الدين أو من أقاموه لذلك أو من جماعة المسلمين مع عدم

حكامهم

وهذا التوكيل لمن لا يملك أمره ويجوز رضاه لا يثبت الا من هؤلاء

الذين ذكرناهم فى أكثر قول فقهاء المسلمين

*

مسالة:

وعمارة الجامع على من تلزمه الجمعة.

الجواب: روى عن بعض الفقهاء ان كل ما عمر به المسجد فانما

ذلك نفع للعماره وليس للمسجد فيه نفع

10