الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

* مسالة:

باب

في الأوقاف وأموال المساجد

مال المسجد ليؤخذ به أفضل منه؟ بيع

الجواب: لا يعدم من الجواز على نظر الصلاح وعلى قول من لا يجيزه يكون مشتريه كالداخل بسبب.

مسألة:

وهل يجوز احداث ممراق في جدار المسجد الأجل الروح للجماعة أم لا وكذلك سد ما سبق من المماريق أيجوز أم لا؟

الجواب: لم أحفظ فى هذا كله شيئا وفيما عندى أنه لا يضيق على

العمار أن يفعلوا اذا رأوا فيه الصلاح ان شاء الله

مسألة:

ما تقول فى رجل أعمى أراد أن يوصى بشيء من ماله ليكون وقفا على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا الذكور منهم دون الاناث كيف لفظ الوكالة عليه ولفظ كتابة الوكيل لذلك؟

وهل يجوز له أن يوكل أحدا من أولاده في كتابة ذلك أم لا؟

الجواب: أدام الله حبورك وجدد سرورك ان الوكيل اذا أقر انه قد جعل مال فلان وهو المال المسمى وقفا على أولاده ما كانوا ثم أولاد أولاده الذكور منهم دون الاناث بحق الوكالة من فلان بن فلان فهذا

لفظ كاف