الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥- 25،
-
وقيل: ان الامامة تقوم بالواحد ويثبت حكمها به في الصلاة وفى
الدعوة.
وقال: لا يؤخذ من قولى الا الحق.
مسألة:
ومسجد جدره قائمة وبعض أطرافها من أعلى منهدم كذلك سطحه
واقع على الأرض وأوصى له بوصية.
أيجوز انفاذها في جدره المذكورة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق يجوز اصلاح ما ذكرت من هذه الوصية
على هذه الصفة معنا والله أعلم.
مسألة:
ومن وقف مالا لله على أولاده ونسولهم أيثبت الموقف لهم أم لا واذا كان لا يثبت لمن تكون غلته مادام أولاده أحياء.
أرأيت ان مات بعض أولاده وبقى له أولاد وأولاد أولاد كيف يكون الحكم في غلة ذلك وما يكون تمييز قسمه بين أولاده وأولادهم عرفني ذلك وصرح لي الحكم فيه يرحمك الله؟
الجواب: وبالله التوفيق الذى وجدته فى الأثر وحفظته عن أولى العلم بالله والبصر أن الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد وما تناسلوا لا يثبت على أكثر قول المسلمين والمعمول به لأن الوقف عندهم شبه
الوصية.
ولا وصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» الا أن يكون آخر هذا الوقف مجعولا للفقراء أو لشيء من المساجد أو لبيت المال.