الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦فاذا كان على هذه الصفة ففي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى
لا بالدين
فقال بعض المسلمين باجازة ذلك وبثبوته اذا كان على هذه الصفة. ولم يجز ذلك آخرون ورأوه وصية ولاجازة ذلك احب الي
والله أعلم.
مسألة:
سئل ابن عبيدان فيمن طلب الى رجل صرما ليفسله وكان ذلك الرجل المطلوب اليه الصوم فى يده شيء من أموال المساجد فأخذ منها
صرما فكيف خلاصه؟
الجواب: فى ذلك اختلاف بين المسلمين وأكثر قول المسلمين أن عليه قيمة الصرم فيما ينفذ فيه غلة ذلك المال على أكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين: أن الصرم يكون من الأصل والله أعلم.
مسألة::
وعنه: قال بعض المسلمين أن الصرم يكون من الأصل وعلى هذا القول يجعل فى صلاح المال المقلوع منه الصرم والله أعلم
مسألة:
واذا لزم أحدا ضمان من الصرم هل ينفذ ذلك في شراطة النخل
أم في سقيها؟
والله أعلم
:
الجواب: كل ذلك جائز وان أنفذه في السقى فذلك حسن عندى