الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠فأرجو انه قد قيل باجازة قولها والتوسيع له ما لم يصح خلافه بالحكم إذا كانت في التي تسمع منها دعواها الطلاق.
ذلك في صدقها وأمانتها لأن حكم الاطمئنانة وحكم القضاء هما أصلا ميع الحلال والحرام.
والشبهة والريب هما أصل للمعاصي.
* مسألة:
وهذه مسألة من بيان الشرع من جزء الحيض.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا نفست المرأة أول نفاس فطهرت فيه.
على قول: يكون نفاسها.
ولو كان أقل أوقات النفاس فطهرت بعد ذلك ما يكون حكمه طهرا.
أو أقل الطهر معه ثم جاءها الدم بعد ذذلك أيضا.
فإن جاء الدم بعد ذلك الوقت الذي يكون طهرا في أقل ما يكون أكثر النفاس معه.
وأقل من النفاس الذي نفسه فهو نفاس.
وإن كان في أقل ما يكون أقل الطهر.
وأكثر ما يكون أكثر النفاس فهو استحاضة.
فتفضلوا علي بتفسيرها وفهموني جميع معانيها وكذلك المبتدئة بالحيض إذا طهرت قبل تمام العشر قليلا أو كثيرا.