الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩الجواب: إن لزوم الطهارة لا يلزم إلا لصلاة يفوت وقتها في وقتها.
ودون هذا خارج من معنى اللزوم.
وإن تطهر طهارة تامة أجزته للاة النفل وما شاء من الشك.
وحضر قت فريضة و لو لم يعتقده فرضا على أكثر قول المسلمين وصلى به ما حضر من الصلوات على أكثر قول المسلمين.
وكذلك الفرائض في الصلاة مثل القراءة والركوع والسجود والاحرام ما يكون ذلك في السنة والنافلة أعني النية فيه.
وعرفني بالنية لمن أراد أن يتوضأ لما شئت من الصلوات أو لما شاء الله أن أصلي به.
* مسألة:
أن اتفق في الحيض لإلا أنه يختلف في اليوم مرة في أوله ومرة في آخره.
الجواب: معي أن هذا في بعض القول اتفاق في الاثابة.
وأما من طريق الاطمئنانة إلى قولها وتصديقها.
٦٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.