الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

مسألة:

*

عن الشيخ ناصر بن خميس في قتل الكلاب مربوبة أو غير مربوبة مضرة أو غير مضرة ما كان منها شيء لحرس ولا صيد.

قال: أما المربوبة الضارية فانه يوجد أربابها بذلك وأما التي

لا يعرف ربها فلا بأس بذلك

وقد رأينا في زماننا يفعلون ذلك ويقتلونها والله أعلم.

وقول: تقتل على كل حال.