الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦-
قال: معى ان كانت تحمل ذلك وتطيقه بلا ضرر عليها لأنها خلقت
لمنافع العباد
•
قلت له: وكذلك الحمير هل يجوز فيها ما يجوز في الابل؟
قال: معى ان القول واحد
قلت له: هل يجوز الركوب على البقر والحمل عليها؟
قال: هكذا عندى اذا كانت تطيق ذلك بلا ادخال ضرر عليها
والله أعلم.
*
مسالة:
وعندى أن الدابة المجموح لا تهان بقلة الطعام ولا بثقل الحمل الذي لا تطيقه ولا يعجبنى ربط الهر فى النخلة ولا فى الشجرة خوف الفار ان
يضر بحمل النخلة ولو طعمت الهرة.
وقال الشيخ خلف: يجوز ذلك.
ا مسألة:
وأما ضالة الغنم اذا صارت بحد لا يقدر عليها صاحبها؟
فقد قيل: باباحة أخذها وحل أكلها.
وقيل: لا يجوز ذلك وليس له أخذها الا بحجة.
٧٠٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.