الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩39
-
جاز فيه شيء من المنافع جاز فيما يشبهه من الأشياء المباحة التي يحسن اطلاق جوازها فى هذا بلا ضرر على أحد
وأصل المسألة مختلف فى إطلاقها واطلاق بعضها
وبعض: لا يرى من ذلك شيئا ويرى أنها سبل الله لمائه اذا أنزله
من سمائه
وبعض: يرخص في ذلك
وأنت أيها الشيخ لا يخفى عليك ما جاء فى الأثر والله أعلم.
مسألة:
من الشجرة بين النخلتين أن أبا سعيد يعجبه أن تقطع القياس
وقال بعض: أنها تقايس النخل والشجر
وقال بعض: لا تقايس النخل والشجر
وقال بعض: أنها تقايس الشجر دون النخل والله أعلم.
مسألة:
•
ومن فتح مصابيح في بيته يقابان بيتا لغيره غير مسكون ونوى متى يسكن ذلك البيت أحد يجب عليه الستر عنه ليسد أبواب مصابيحه
أيسعه ذلك وعليه الوصية بذلك أم لا؟
أرجو أنه لا يضيق ذلك عليه وان وسعه ذلك لا يلزمه الوصية وحجة
من عليه الفتح قائمة متى طلبها والله أعلم.
٧٠٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.