الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠-
مسألة:
الساقية اذا كانت بين مالين وهى لأحدهما أتكون قاطعة أم ليس
من المقواطع؟
الجواب: فيها اختلاف ويعجبه اذا كانت لأحدهما أن لا يكون
قواطع.
مسألة:
: *
هم
فى أناس وقفوا الوالي على فلج محدث فى نظر العين ووجده جاريا من أعلى منتهاه الى الأرض التي يريدون احيائها بماءه وادعوا انهم الذين أحدثوا هذا الفلج ولم يقفوه عليه من قبل أن يخدموه لينظر المكان الذي هو محدث فيه وأرادوا منه أن يكتب لهم فيه ورأى الأرض التي ليسيح عليها مواتا لا شبهة فيها والأرض التي هي حول الفلج من يمين وشمال وأعلى وأسفل أرض موات لا شبهة فيها
•
أتجوز له الكتابة لهم فى هذا الفلج وفى أرضه التي يسيح عليها على هذه الصفة أم لا يجوز له ذلك حتى يصح عنده أن الموضع الذى هو جار فيه هذا الفلج هو أرض موات لا شبهة فيها؟
الجواب: ما حفظت فى هذا شيئا وأرى جواز الكتابة والحكم
فيه وفى أرضه لأن من فى يده شيء أولى به من غيره.
واذا لم يرتب الحاكم فأى شئ يحجره عن الحكم للناس بما في
أيديهم.
وقد ثبت في القديم أن كل من في يده شيء فانه محكوم له به في حياته
وبعد موته والمدعى عليه مدع ولا أعلم في هذا اختلافا