الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢وهي إلى انقضاء أيامها أو كانت مبتدئة ولم يأتها كذلك من ثلاثة أيام فصاعدا.
أتكون تلك الأيام حيضا كلها وقت الدم ووقت الطهر ولو كان وقت الطهر أكثر من وقت الدم على هذه الصفة ولا بدل عليها فيما ترطت من الصلاة في ما وقت ما تكون طاهرا من اليوم والليلة أم لا؟
الجواب: فإن كان يأتيها كل يوم ولا ينقطع يوما تاما فذلك كله حيض والله أعلم.
وإذا أتاها طهرفي وقت صلاة فإنها تصلي في ذلك الوقت والله أعلم.
وإذا كان يأتيها كل يوم فهو حيض والله ألعم.
وقالوا إذا رأت دما وما رأت طهر أكثر ما تقدمه من الدم فإنه يبطل حكم الدم.
أذلك معناه في الأوقات؟
أم في الأيام؟
فإن نحفظ ذلك في الأيام ولا في أوقات اليوم الواحد والله أعلم.
* مسألة:
والتيمم في المسجد بترابه يجوز أم لا؟
فنعم والله أعلم من ابن عبيدان.
٧٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.