الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣* مسألة:
الرجل إذا جاءته الجنابة وأمسك على ذكره إلى أن ذهبت.
أعليه غسل أم لا؟
قال: معي أن بعضا يوجب الغسل.
وبعضا لا يرى عليه ذلك إذا بردت الشهوة وخرجت الجنابة بلا شهوة كالميتة والله أعلم.
وهذا إذا نزل الماء.
وأما إذا لم ينزل شيئا فلا غسل عليه والله أعلم.
* مسألة:
وإن خرج منه مذي أ، وذي بعد ذلك أ، جنابة بغير شهوة ولا انتشار.
ففي جميع ذلك يجري الاختلاف.
وعندي إنه لا يخفى عليه ذلك.
ولعلك تريد تنبيه الغافل وتذكر الناسي.
* مسألة:
وإذا نام ثم وجد شيئا خارجا منه ولم يعرفه ما هو.
أحسب أن في وجوب الغسل عليه اختلاف على صفتك هذه والله أعلم.
ومن يوجب الغسل اححسبه احتياطا وتنزها والله أعلم.
٧٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.