الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

وما يكون حكمه والقول فيه وان أحدث فيه حدث ما القول فيه؟ المجواب: ان ذلك رم الطريق ولا ضرر على الطريق فيما ناف على رمها وكذلك يجوز الانتفاع لمن انتفع برمها اذا كان لا يخاف بثبوته عليهما وطريق الصحراء وهذه الطريق كلها سواء هكذا حفظت والله أعلم

مسألة:

ومن لم يترك حريما لبنائه عن مضرة السقى ومس الزراعة هل عى جاره أن يمنع المضرة كان الباني حيا أو ميتا أم لا؟

الجواب: عليه ذلك.

مسألة:

وفى النخلة الموقيعة أو الشجرة اذا طلعت فيها صرمة أو شجرة

الجواب: فان كانت الصرمة منها فهى لصاحب النخلة وان كانت من الأرض فهى لصاحب الأرض وتصرف على حال عند الطلب منهما وعنده

أن الشجرة مثلها

*

مسألة:

وما صفة الصرم الذى لا يصلح للفسل من كبره والاذى أخذ

مفاسله.

أيصير نخلا ويسمى بذلك اذا أخذ مفاسله؟

الجواب: وصفة أخذ مناسلة اذا صارت لا تريد وذلك اذا كربها وصار جذعها لا زيادة له.

يبس