الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

-

منفعة ولا مضرة في حينه ذلك على أرباب الساقية فجاء البيدار بالفلج وظن أن الاجالة باقية على حالها ولم يلتفت اليها فذهب الماء فيها؟

الجواب: فأخاف أن يلزم المحول لها الضمان والله أعلم.

مسألة:

ان الترك لا يختلف فيه والفعل فيه اختلاف قال قائلون بالاجازة

ومنع آخرون والله أعلم.

مسألة:

ومن أحدث ساقية فى مال غيره ورآها المحدثة عليه ولم بين منه

رضى ولا انكار ثم أنكر من بعد.

أله ذلك مادام محدثها حيا أم قد ثبتت عليه؟

الجواب: ما لم يمت أحدهما فله التغيير والانكار ولا أعلم في

هذا اختلافا.

واذا مات أحدهما ففيه اختلاف والله أعلم.

مسألة:

أذرع

وحيث قيل في الطريق الجائزة فى القرية اذا وجدت أكثر من ثمانية يصرف عنها ما دخل فى الثمانية وما بعدها لا يصرف فما المعنى

أنه

في ذلك؟

اليست هي أولى بما اتصل بها ويكون حكمه حكمها كان ما بعد الثمانية

فيه تأثير شيء أو كان مواتا لا تأثير فيه.