الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦-
-
وان ادعى جباة الفلج ان عادته يقعد لما يعني من دولة وغيرها ولم يعارضهم أحد اذا احتمل في مقالتهم الصواب.
ويسع الحاكم التغاضى عنهم بلا أن يعينهم ولا يشركهم ولا يصوب
أمرهم.
مسألة:
واذا أحدث اناس فلجا قرب طريق الصحراء ولم يتركوا للطريق حريما على ما جاء الأثر من كل جانب عشرين ذراعا أو أربعين ذراعا وعمروا وفسلوا وجاء من بعد عامل غير المعامل الذى أحدث ذلك في زمنه ووجد العمارة قائمة على جانب الطريق.
أيحكم بالطريق على هذه الصفة كطريق البلد ولا يجعلها كطريق الصحراء اذ قد ثبتت كذلك من قبله وما الحكم فيها؟
الجواب: اذا صح الحدث فمصروف عن الطرق وغيرها ويكون حريم الطريق على ما جاء الأثر واذا لم يصح فالباطل على فاعله والله أعلم
مسألة:
واذا وجدت طريق تفرق من هذه الطريق المذكورة الى قرب ساقية هذا الفلج وماتت هناك وبان شخطها أيضا من الجانب الآخر أعنى جانب الساقية واتصلت الى مكان بعيد أو الى طرق جائز
جميع
أحكام يا أم
أيكون حكمها على هذه الصفة طريقا جائزا في لا يحكم بها طريقا إذ قد قطعتها الساقية ووجيناها حتى يصح
طريق عرفناه؟
أنها