الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

-

??

-

الجواب: اذا صح

أنها كانت طريقا قبل الساقية فهي أولى وفى

ازالة الساقية اختلاف اذ كانت بعد.

مسألة:

وفى الشخوط البينة فى الصحارى ما الحكم فيها حتى تكون طريقا اذا كانت بعض يتصل بشيء من الطرق وبعض منها يموت قبل أن يلقى شيئا من المطرق؟

طريق

عرفني صفته وما يحكم به انه طريق وماذا يحكم به أنه غير

الجواب: ان الشخوط تجئ في الأثر أنها طرق وهي ثابتة على

ما كانت ولا يجوز تغييرها والله أعلم.

مسألة:

واذا وجد القائم بالأمر طريقا تفرق من طريق جائز وتلقى طريقا جائزا ووجدها في بعض الأمكنة مقطوعة بزراعة أعنى أحدا زرع فيها وماتت واتصلت أيضا من بعد الأرض المزروعة.

أيحكم بها أنها طريق ويحكم على المزارع أن يخرجها اذ هي متصلة جانب زراعته أم حتى تصح أنها طريق متصلة تمر في أرضه هذه عرفنا؟

من

الجواب: قد تقدم اذا صحت الطريق فلا يزولها الحدث بغير

الحق.