الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩-
-
وقول: ما لم يدخل في مال جاره.
مسألة:
وعن الساقية اذا كان وجيناها مرتفعين أكثر من ثلاثة أذرع عن ضرب الماء في العلو وفى رأس الوجينين نخل
أتكون هذه النخل عاضدية على هذه الصفة وتستحق هذه النخل هذين الوجينين ويجوز لأرباب هذه النخل زيادة قبل فى هذين الوجينين بين النخل المتقدم وبين ضرب الماء أم لا؟
الجواب: هذه نخل عاضدية وكيف لا تكون عاضدية وهو لها من
الأرض ما تحتها الى الأرض السابعة السفلى
يجـ
وأما فى جواز المفصل لرب النخل بين المنخل فبعض أجاز وبعض لم
مسألة::
والنخل المعاضدية على الساقية اذا كان بينها وبين ضرب الماء من الساقية أقل من ثلاثة أذرع.
أيجوز لرب النخل أن يغسل بين نخلة وبين الساقية زيادة الغسل ويكون حكم ذلك له اذا كان فسله يضر بماء الساقية أم لا؟
الجواب: له أن يغسل فيما لا يضر بضرب المساء على بعض
القول.
٧٢٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.