الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨مسألة:
-
اذن الوالى بتركيب الميزاب حدثا على الطريق الجائز المربوبه وعليها باب لبيت المال ما الوجه في ذلك؟
الجواب: قال: اذا كانت الطريق مربوبة ولا مضرة على بيت
المال فلا بأس بذلك.
وأقول: اذا اذن الوالى ليس بشيء اذا كان هناك ضرر على
الطريق
مسألة:
النخلتين المعاضدتين على الساقية حكم ما بينهما من المسافة؟
الجواب: بينهما نصفان كان سبعة عشر ذراعا أو أقل على أكثر
القول كانت حملانا أو جائزا.
مسالة:
في حفر الطوى ما الحد حتى يكون بينها وبين ما لا يكتب يعجبك؟
الجواب: خمسمائة ذراع وفيه قول ثلاثمائة.
وقول: على نظر العدل.
وقول: ما وطئه الخف والحافر
وقول: ثلاثون ذراعا.
وقول: ثلاثة أذرع.
٧٢٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.