الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

مسألة:

-

اذن الوالى بتركيب الميزاب حدثا على الطريق الجائز المربوبه وعليها باب لبيت المال ما الوجه في ذلك؟

الجواب: قال: اذا كانت الطريق مربوبة ولا مضرة على بيت

المال فلا بأس بذلك.

وأقول: اذا اذن الوالى ليس بشيء اذا كان هناك ضرر على

الطريق

مسألة:

النخلتين المعاضدتين على الساقية حكم ما بينهما من المسافة؟

الجواب: بينهما نصفان كان سبعة عشر ذراعا أو أقل على أكثر

القول كانت حملانا أو جائزا.

مسالة:

في حفر الطوى ما الحد حتى يكون بينها وبين ما لا يكتب يعجبك؟

الجواب: خمسمائة ذراع وفيه قول ثلاثمائة.

وقول: على نظر العدل.

وقول: ما وطئه الخف والحافر

وقول: ثلاثون ذراعا.

وقول: ثلاثة أذرع.