الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

-

له ذلك اذا شهدوا أنه صاحب المال حصل المراد وسواء كان بين المال والطريق شيء من القواطع أم ليس بينهما شيء من القواطع أم

ليس بينهما شيء أم لا؟

الجواب: في اعتباري سواء.

مسألة:

في الساقية الجائزة اذا انتهت من أسفل لأقل من أربعة أموال ما

حدها حتى لا يجوز الفتح فيها أعلى من الأسفل؟

الجواب: قول: بعد اجالة.

وقول: بعد ثلاث غير الفوارق.

وقول: بعد أربع •

مسألة:

وما صفة فتح الاجالة المضرة التي لا تجوز والسارقة للماء

كيف صفة ذلك؟

الجواب: التي يعسر سدها من سرقتها الماء

مسألة:

سح

واذا اشتبه ذلك على القائم بالأمر أيمنع من الفتح حتى يصيـ أنه لا ضرر في ذلك أم لا يتعرض للمنع حتى يصح الضرر؟

الجواب: حتى يتبين الضرر