الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١-
له ذلك اذا شهدوا أنه صاحب المال حصل المراد وسواء كان بين المال والطريق شيء من القواطع أم ليس بينهما شيء من القواطع أم
ليس بينهما شيء أم لا؟
الجواب: في اعتباري سواء.
مسألة:
في الساقية الجائزة اذا انتهت من أسفل لأقل من أربعة أموال ما
حدها حتى لا يجوز الفتح فيها أعلى من الأسفل؟
الجواب: قول: بعد اجالة.
وقول: بعد ثلاث غير الفوارق.
وقول: بعد أربع •
مسألة:
وما صفة فتح الاجالة المضرة التي لا تجوز والسارقة للماء
كيف صفة ذلك؟
الجواب: التي يعسر سدها من سرقتها الماء
مسألة:
سح
واذا اشتبه ذلك على القائم بالأمر أيمنع من الفتح حتى يصيـ أنه لا ضرر في ذلك أم لا يتعرض للمنع حتى يصح الضرر؟
الجواب: حتى يتبين الضرر
٧٢٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.