الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢-
-
*
مسألة:
أرأيت اذا كانت قد فتحت واشتبه عليه أمرها ما الأولى به؟
الجواب: الوقوف.
مسألة:
وكذلك فتح الأبواب فى طرق المنازل ما حد ذلك ليكون أعلى منه
وأسفل؟
الجواب: اذا كانت الطريق فيها أربعة أبواب فصاعدا فهى جائزة وجائز فتح الأبواب الأصحاب بيوتها حيث لا يقابل باب جاره ولا يضره
مسألة:
والصرمة اذا كان بحد الفسح الشرعى عن الجار أو بينهما ساقية فدخلت فى مال الجار وهي بعد لم تثمر وادعى من نافت على ماله انه كان غائبا ولم يرها من قبل
+
وادعى ربها أنه حاضر ولم يغير ما الحكم بينهما في ذلك؟
جميع
الجواب: فعلى ما وصفت فاذا مالت هذه الصرمة على مال غير ربها وكان نسلها في موضع يجوز فيه الفسل فيخرج فى بعض القول أنها تعام حين يقف عليها الحاكم
فان زادت على ما وجدت عليه قطعت ويخرج في بعض القول أنها اذا وجدت مائلة على مال غير أربابها وداخلة في ملكهم أنها تصرف في المحال
والأول أشهر في معنى الحكم والعمل وسواء أثمرت أو لم تثمر.